الميرزا جواد التبريزي
392
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
( 1300 ) لو أنّ شخصاً نذر ترك شيء مطلقاً ولم يدر في باله أو فكره أنّ تتكرر الكفارة كلما تكرر الفعل أم لا وكان ذلك الشيء محرماً بحيث إنّ النذر كان زاجراً له عن ارتكاب ذلك المحرم ثمّ خالف النذر فوجب عليه هنا الكفارة فأخرجها . والسؤال هنا هل تجب الكفارة في كل مرة يتكرر فيه ارتكابه لذلك المحرم ؟ بسمه تعالى ؛ إذا نذر ترك المحرم على نحو الانحلال كأن قال مثلاً لله على أن أترك كل كذب في كل زمان فتتكرر الكفارة حينئذ بتكرّر الفعل وإذا نذر ترك طبيعي المحرّم كأن قال مثلاً لله عليّ أن أترك الكذب أو أن لا أكذب أصلاً فهنا لا تتكرر الكفارة بتكرر الفعل بل يكفي إخراجها مرةً واحدة ، والله العالم . ( 1301 ) شخص نذر نذراً شرعياً معلقاً على فعل ، وقبل أن يتحقق ذلك الفعل يرغب في تغيير المنذور فمثلاً كان ناذراً للصيام يغير إلى الإطعام وهكذا ، فهل يجوز له ذلك ويصح النذر أم يجب عليه الوفاء بالنذر ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجوز أي لا يصحّ تغيير المنذور إلى أمر آخر سواء كان ذلك قبل تحقق المعلّق عليه النذر أو بعده ، والله العالم . ( 1302 ) إذا اشترط الحالف على نفسه على ترك التدخين بكفارة أو عمل كذا فهل يجب عليه الوفاء بشرطه ؟ فإذا فرضنا الذي قسم لم يلتزم بقسمه سنين كثيرة بحيث اجتمعت عليه كفارات كثيرة ومطالب عظيمة فهل يجب الوفاء بها وكيف يتخلص منها ؟ أم تكفي التوبة والندامة ؟ بسمه تعالى ؛ إذا حلف على ترك التدخين دون أن يحلف على الشرط الذي الزمه على نفسه فعليه كفارة إطعام عشرة مساكين وامّا إذا حلف على الشرط أيضاً ولم يتمكن من الوفاء به فيعمل بقدر الإمكان ويستغفر الله تعالى ، والله العالم .